ابن عربي
207
الفتوحات المكية ( ط . ج )
( 233 ) ولهذا ورد في الحديث ، الذي ذكرنا ، أنه معلول عند بعض علماء هذا الشأن : أن المسح وقع على الناصية والعمامة معا ، فقد مس الماء الشعر . فقد حصل حكم الأصل ، في مذهب من يقول بمسح بعض الرأس . فلو لبس العمامة للزينة ، لم يجز له المسح عليها : ، بخلاف المريض ، الذي يشد العمامة على رأسه لمرضه . فما ورد ما يقاوم نص القرآن ، في هذه المسالة .